الباب الرابع — المعهد لدى الجامعة › القسم الثاني — المجلس العلمي للمعهد
المادة 68
يكلّف المجلس العلمي للمعهد بإبداء آرائه و توصياته فيما يأتي :
تنظيم التعليم و محتواه تنظيم أشغال البحث ، اقتراحات برامج البحث اقتراحات إنشاء أو إلغاء الأقسام و/أو الشعب ووحدات ومخابر البحث اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج و تمديدها و/ أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، المواصفات والحاجات فيما يخص الأساتذة.
ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- اعتماد مواضيع البحث المقترحة من طلبة ما بعد التدرج واقتراح لجان المناقشة،
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
- دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للمعهد التي ترسل إلى رئيس الجامعة مرفقة بآراء المجلس وتوصياته.
ويمكن أن يخطر في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي التي يعرضها عليه المدير.