مرسوم تنفيذي رقم 03-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
الباب الثاني — المهام
المادة 5
تتمثل المهام الأساسية للجامعة في مجال التكوين العالي على الخصوص فيما يأتي :
- تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للبلاد، تلقين الطلبة مناهج البحث و ترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطويرها، المشاركة في التكوين المتواصل. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية