مرسوم تنفيذي رقم 03-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثالث — الكلية › القسم الثالث — عميد الكلية
المادة 55
يعين نواب العميد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من العميد وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة ، لمدة ثلاث ( 3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى الذين هم في وضعية نشاط في الكلية.