مرسوم تنفيذي رقم 03-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثالث — الكلية › القسم الثالث — عميد الكلية
المادة 54
يساعد عميد الكلية في مهامه :
نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة نائب العميد المكلّف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الأمين العام،
- رؤساء الأقسام، مسؤول مكتبة الكلية.