الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثالث — الكلية › القسم الثالث — عميد الكلية
المادة 53
عميد الكلية مسؤول عن سيرها ويتولى تسيير وسائلها البشرية والمالية والمادية.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
هو الأمر بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها له رئيس الجامعة يعين مستخدمي الكلية الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتولى السلطة السلمية و يمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يحضر اجتماعات مجلس الكلية.
يعد التقرير السنوي للنشاطات و يرسله إلى رئيس الجامعة بعد المصادقة عليه من مجلس الكلية.