مرسوم تنفيذي رقم 03-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثالث — الكلية › القسم الثاني — المجلس العلمي للكلية واللجنة العلمية للقسم
المادة 47
يمارس المجلس العلمي للكلية صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.