الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثالث — الكلية › القسم الثاني — المجلس العلمي للكلية واللجنة العلمية للقسم
المادة 45
يبدي المجلس العلمي للكلية آراء وتوصيات فيما يأتي :
تنظيم التعليم و محتواه تنظيم أشغال البحث اقتراحات برامج البحث اقتراحات إنشاء أقسام و / أو شعب ووحدات ومخابر بحث أو غلقها، اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج و تمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، مواصفات الأساتذة والحاجات إليهم.
ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- اعتماد مواضيع البحث في ما بعد التدرج ويقترح لجان لمناقشتها، 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
– دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى رئيس الجامعة مرفقة بآراء المجلس وتوصياته.
ويمكن أن يخطر في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه العميد .