الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — رئاسة الجامعة
المادة 27
رئيس الجامعة مسؤول عن السير العام للجامعة مع احترام صلاحيات هيئاتها الأخرى وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
يمثل الجامعة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم و التمدرس، هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الجامعة، يصدر تفويض اعتمادات التسيير إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد والملحقات، عند الاقتضاء، 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يفوض الإمضاء إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد و الملحقات، عند الاقتضاء، يعين مستخدمي الجامعة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن نشاطات التكوين والبحث للجامعة مع مراعاة صلاحيات هيئاتها الأخرى ، يسهر على احترام النظام الداخلي للجامعة الذي يعد مشروعه ويقدمه إلى مجلس الإدارة ليوافق عليه، يكون مسؤولا على حفظ الأمن و الانضباط داخل الجامعة، يمنح الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، يضمن حفظ الأرشيف وصيانته.