الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — هيئات الجامعة › القسم الثاني — المجلس العلمي للجامعة
المادة 21
يبدي المجلس العلمي للجامعة آرائه و توصياته على الخصوص فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين و البحث للجامعة،
- مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل الكليات والمعاهد والأقسام، وعند الاقتضاء، الملحقات و وحدات البحث ومخابر البحث
- برامج التبادل و التعاون العلمي الوطني والدولي ، حصائل التكوين والبحث للجامعة، برامج شراكة الجامعة مع مختلف القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية برامج التظاهرات العلمية للجامعة،
- أعمال تثمين نتائج البحث
- حصائل و مشاريع اقتناء الوثائق العلمية والتقنية.
ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية للجامعة.
ويبدي رأيه في كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي التي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم رئيس الجامعة مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي أدلى بها المجلس العلمي للجامعة