مرسوم تنفيذي رقم 03-278
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-278 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر
المادة 10
يمنع إدخال الكتب والمؤلفات المطبوعة وتوزيعها عبر التراب الوطني مهما تكن دعائمها والتي يتميز مضمونها بما يأتي :
تمجيد الإرهاب والجريمة والعنصرية
- المساس بالهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة
- المساس بالوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والأمن الوطني ،
- المساس بالأخلاق والآداب العامة تحريف القرآن الكريم الإساءة إلى الله والرسل.