المادة 2
يتم التنازل عن الأملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية.
تحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
غير أنه ، تستثنى من تطبيق هذا المرسوم السكنات المنجزة لغرض سير المصالح و الهيئات العمومية للدولة و الجماعات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992 ، وكذا الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي .