مرسوم تنفيذي رقم 03-269
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 17
يستثنى المشترون للأملاك العقارية بموجب أحكام هذا المرسوم من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.