مرسوم تنفيذي رقم 03-269
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004
الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العمومية
المادة 14
يبرم عقد بيع بين المقبل على الشراء و مالك العقار، موضوع التنازل ، طبقا للتشريع المعمول به. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل و المدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما ، طبقا للنظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع.