مرسوم تنفيذي رقم 03-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-267 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة