مرسوم تنفيذي رقم 03-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-266 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 5 غشت سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى