المادة 2
تعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تنظيمية
"المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بمائتين وخمسين (250) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام، وثمانمائة (800) دينارا بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألف وثلاثمائة (1300) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات من 1 إلى 14 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلّق بالأجور .
تحدد المنحة التعويضية بأربعمائة (400) دينار عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وألف ومائتين (1200) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألفي (2000) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة.
يلحق الأشخاص الأجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين بحكم كفاءاتهم ونظرا لضرورات الخدمة للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في إطار المهمات المطلوبة من الأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 أعلاه".
" ( الباقي بدون تغيير).