الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
تكلّف الوكالة بعنوان نشاطاتها التجارية، بما يأتي :
ضمان إقامة وصلات اتصالاتية بين محطات البواخر والمحطات الساحلية، تمرير الحركة الاتصالاتية الواردة من البواخر أو الموجهة إليها،
- المشاركة في تكوين عاملي محطات البواخر في مؤسسات التكوين المتخصصة،
- ضمان مراقبة تطابق المحطات اللاسلكية البحرية لبواخر الأعلام الأجنبية إذا تواجدت هذه الأخيرة في الموانىء وفي المراسي الجزائرية وإعداد محاضر مراقبة توجه إلى مجهزي هذه البواخر، تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف وأعمال الجزائر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالخدمة النقالة البحرية والبحرية عبر السائل.