مرسوم تنفيذي رقم 03-264
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يعد ميزانية الوكالة المدير العام للوكالة وتعرض على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها. ثم تعرض على السلطة المعنية للموافقة عليها وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.