مرسوم تنفيذي رقم 03-264
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا يتداول مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.