مرسوم تنفيذي رقم 03-263
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03 263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يعدل المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية. 1987 الذي يغيّر المدرسة الوطنية 17
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يوضع المركز الوطني للتقنيات الفضائية لدى رئيس الحكومة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".