مرسوم تنفيذي رقم 03-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يحضّر المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها للتداول بشأنها في مجلس التوجيه.