مرسوم تنفيذي رقم 03-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يساعد المدير العام في أشغاله، أمينا عاما يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل.