مرسوم تنفيذي رقم 03-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يكون المدير العام للمركز مسؤولا عن سير المركز. ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يقوم بكل العمليات في إطار مهام المركز.
يمارس السلطة السلمية ويعين في الوظائف.
ينفذ مقررات مجلس التوجيه.
يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه.