مرسوم تنفيذي رقم 03-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف (1) 2 عدد أعضائه على الأقل. 2 وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.