مرسوم تنفيذي رقم 03-261
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. 10
الفصل الأول — المجلس الوطني للنقل البري
المادة 5
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من الوزير المكلف بالنقل.
يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.