مرسوم تنفيذي رقم 03-261
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. 10
الفصل الثالث — اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية
المادة 29
يبلغ رئيس اللجنة الاقتراحات الخاصة بالعقوبات إلى الوالي المختص إقليميا الذي يجب أن يتخذ قراره في غضون العشرة (10) أيام التي تلي إرسال المحضر.