الفصل الثاني — اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة
المادة 14
يرأس اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة التي تدعى في صلب النص "اللجنة" ممثل الوزير المكلف بالنقل.
وتتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الصناعة ممثل وزير الطاقة والمناجم ممثل وزير التجارة ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل محافظة الطاقة الذرية، ممثل معهد باستور في الجزائر، ممثل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ممثل المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات،
- ممثل المركز الوطني لعلم السموم.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها.
تتولى الأمانة التقنية للجنة المديرية المكلفة بالنقل البري التابعة لوزارة النقل.