مرسوم تنفيذي رقم 03-260
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-260 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي. 3
الفصل الرابع — الإشارات البارزة لجنسية الطائرة
المادة 19
يجب أن يكون عرض كل حرف من حروف علامات الجنسية والترقيم فيما عدا الحرف (1 (1) وعرض الشرطة سميكا وذا لون أبيض أو أسود بحيث يبرز بوضوح لون الخلفية.
يكون سمك الخطوط مساويا لسدس ( 1 ) ارتفاع الحرف.
يجب أن يفصل كل حرف عن الذي يسبقه أو يعقبه مباشرة فاصل يساوي ربع ( ) - + ( ) عرض الحرف. 4 يجب أن تعتبر الشرطة حرفا.