مرسوم تنفيذي رقم 03-258
· ج.ر عدد 45 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء جامعة جيجل. 19
المادة 7
يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بجيجل المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة جيجل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.