المادة 3
طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة ، من : * الأمين العام، * ثلاثة ( 3 ) نواب لرئيس الجامعة يكلفون على التوالي ، بما يأتي :
المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. * مسؤول المكتبة المركزية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-265 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-362 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والث اني والتكوين المتواص ل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".