المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة جيجل بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-265 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة جيجل بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثل الوزير المكلف بالتجارة".