المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، تدعى في صلب النص "جامعة جيجل".
تتكون جامعة جيجل من الكليات الآتية :
كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية الحقوق، كلية علوم التسيير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-265 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-92 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-362 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ............. ( بدون تغيير) ..............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة جيجل واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا، 17 أكتوبر سنة 2012 م
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية".