المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الرسم على القيمة المضافة طلب استرجاع الرسم على القيمة المضافة المطبق على عمليات حفظ وبناء أملاك الوقف (المادة 37 من القانون رقم 10-21 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002).
أنا الممضي أسفله (1) أتعهد بأن عمليات الحفظ والبناء المذكورة أدناه قد تمت بالفعل على أملاك وقف كما حددها القانون رقم 10-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 وألتمس استرجاع الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند القيام بهذه العمليات تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 .
التأشيرة المسبقة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إن (2) لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يشهد بأن عمليات الحفظ والبناء المذكورة أدناه قد تمت بالفعل على أملاك وقف وبإمكانها، تطبيقا للمادة 37 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، الاستفادة من استرجاع الرسم على القيمة المضافة.
رقم وتاريخ تعيين العمليات | الشخص المنجز الفاتورة المنجزة للعمليات القيمة خارج الرسم على تعيين أملاك الرسم على القيمة المضافة الوقف المستفيدة القيمة المضافة المفوترة من العمليات يدفع مبلغ الاسترجاع الذي سيمنح لي وفقا للوثائق والبيانات الثبوتية الملحقة بهذا الطلب على :
(3 ) الحساب رقم ....... لدى الخزينة بعنوان
(3 ) الحساب رقم لدى البنك ، ح ، ج ، ب رقم أتعهد بإعادة دفع مبلغ الرسم على القيمة المضافة المسترجع في حالة ثبوت عدم وقوع العمليات المذكورة أعلاه على أملاك وقف وهذا دون المساس بالعقوبات المذكورة في المواد 116 إلى 133 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وبأي أثر قانوني قد ينتج إثر اختلاس كهذا
1 - الشخص أو الهيئة المكلفة بتسيير أملاك الوقف. 2 – المصلحة المختصة لوزارة الشؤون الدينية ( في حالة لأملاك وقف).
3 - أشطب العبارة غير الملائمة. .
حرر ب.. في .......... في المعني :
ما إذا قدم طلب الاسترداد من قبل جمعية أو لجنة مسيرة 27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 27 يوليو سنة 2003 م