المادة 3
تعفى المواد و المنتوجات و المعدات النوعية، المحددة قائمتها في الملحق بهذا المرسوم، من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، عندما تستورد من طرف صاحب السند المنجمي أو لحسابه وتكون موجهة للاستعمال في نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-257 (ج.ر عدد 49 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
""المادة 3 : تعفى معدات التجهيز والمواد والمنتوجات المحددة قائمتها في الملحق الثاني بهذا المرسوم، من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، عندما تستورد من طرف أصحاب رخصة التنقيب أوالترخيص بالاستكشاف المنجمي أو لحسابهم وتكون موجهة للاستعمال في نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين".