المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الطاقة والمناجم 19.000 منها الكهرباء الريفية (0) الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 390.000 8.300.000 المجموع 409.000 8.300.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الطاقة والمناجم 19.000 منها الكهرباء الريفية ) 19.000 ( مواضيع مختلفة 390.000 8.300.000 المجموع 409.000 8.300.000