مرسوم تنفيذي رقم 03-252
· ج.ر عدد 45 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-252 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 115–302 "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار" 3
المادة 3
الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة باسمهم.