مرسوم تنفيذي رقم 03-252
· ج.ر عدد 45 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-252 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 115–302 "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار" 3
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 115-302 "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار " .
تنظيمية