مرسوم تنفيذي رقم 03-249
· ج.ر عدد 42 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-249 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعين مليارا وخمسة وسبعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف دينار (40.075.394.000 دج ) والمخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.