مرسوم تنفيذي رقم 03-248
· ج.ر عدد 42 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-248 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003. 3
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وستة وأربعين مليارا ومائة وثلاثة عشر مليونا وثمانمائة واثنين وثلاثين ألف دينار (146.113.832.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.