مرسوم تنفيذي رقم 03-239
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك
المادة 2
يرخص لشركة "كهرما ش.ذ.أ"، باستغلال مصنع تحلية ماء البحر الموجود ببلدية أرزيو (ولاية وهران).