مرسوم تنفيذي رقم 03-233
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري