مرسوم تنفيذي رقم 03-233
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9
المادة الأولى
تنشأ مديرية ولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تدعى في صلب النص "المديرية الولائية".