مرسوم تنفيذي رقم 03-232
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الثاني — البريد
المادة 5
يجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للبريد طبقا لأحكام المادة 9 الفقرة 18 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 أساسا فيما يأتي :
ديمومة النشاط البريدي،
- الطابع العام للخدمة البريدية استمرارية الخدمة العمومية، تحديد تعريفة بأسعار معقولة نتائج إدارية ومالية ونتائج في نوعية الخدمة أمن الأموال المودعة.