الفصل الثاني — دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 12
تعد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل سنة، عند نهاية السداسي الأول كأقصى أجل ، تقريرا سنويا عن نشاطاتها الخاصة بالخدمة العامة بعنوان السنة المالية السابقة. ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والبرامج التي تم تنفيذها ويقدّم في ملحقه الحصيلة المالية المتعلقة بالخدمة العامة ، مرفوقة بتعاليق مفصلة. ويسلّم إلى الوزيرين المكلفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية ويتم إعلانه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية