مرسوم تنفيذي رقم 03-231
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-231 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني