مرسوم تنفيذي رقم 03-231
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-231 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث دار (1)، يحدّد مكان إنشائها ومقرها حسب الجدول أدناه :
مكان إنشائها إسم المؤسسة البلدية الولاية دار الأشخاص المسنين عين العسل 36 - الطارف أو المعوقين
(الباقي بدون تغيير).