المادة 3
تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : مديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ برامج الأعمال الخاصة بالتعاون ومتابعتها وتقييمها،
- تطوير برامج المعلوماتية للقطاع، 9 وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * * * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ برامج الأعمال الخاصة بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومتابعتها وتقييمها، تقييم حاجيات القطاع في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني".