مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الأول — شروط منح الإعانات
المادة 8
تمنح الإعانات لإنجاز أشغال ترميم المباني الفردية المصنّفة في المستوى 3، مباشرة إلى المالك.
غير أنه يجوز لهذا الأخير أن يختار تكفل صاحب مشروع منتدب بالأشغال. وفي هذه الحالة، تدفع الإعانة لصالح صاحب المشروع.