مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الأول — شروط منح الإعانات
المادة 6
تدفع الإعانة الممنوحة، حسب الحالة، إما مباشرة لصالح المالك، وإما بصفة غير مباشرة عن طريق التكفل بالأشغال من طرف صاحب مشروع ينتدب ويؤهل ويعين لهذا الغرض بموجب مقرر من الوالي.