مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 16
عندما يتكفّل المالك بالأشغال، فإن الصندوق الوطني للسكن يدفع الإعانة في قسطين اثنين :
- القسط الأول ونسبته خمسون في المائة (50 %) يدفع بمجرد شروع المالك أو المستفيد في الأشغال،
- القسط الثاني ويدفع بمجرد بلوغ مبلغ الأشغال المنجزة خمسين في المائة (50%) من المبلغ الإجمالي للإعانة.
وفي هذه الحالة يثبت المدير الولائي المكلف بالسكن معاينة حالة تقدم الأشغال.